شهادة المجني عليه تُعدّ الدليل الشفهي الرئيس في قضايا الحشمة والجرائم الجنسية، ويجوز للمحكمة التعويل عليها إذا اطمأنت إليها ولم يثبت ما يضعفها.
المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس