• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس

شهادة المجني عليه تُعدّ الدليل الشفهي الرئيس في قضايا الحشمة والجرائم الجنسية، ويجوز للمحكمة التعويل عليها إذا اطمأنت إليها ولم يثبت ما يضعفها.

نص الاجتهاد

المجني عليه هو الشاهد الرئيسي في قضايا الحشمة والجنس