لا تقوم جريمة التهريب الجمركي بمجرد ضبط الدخان ضمن الأراضي السورية ما لم يثبت تحقق عناصر التهريب القانونية.
ضبط الدخان ضمن الأراضي السورية لا يشكل جرم التهريب المنصوص عنه بالمرسوم 13 لعام 1974