• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط الدخان ضمن الأراضي السورية لا يشكل جرم التهريب المنصوص عنه بالمرسوم 13 لعام

لا تقوم جريمة التهريب الجمركي بمجرد ضبط الدخان ضمن الأراضي السورية ما لم يثبت تحقق عناصر التهريب القانونية.

نص الاجتهاد

ضبط الدخان ضمن الأراضي السورية لا يشكل جرم التهريب المنصوص عنه بالمرسوم 13 لعام 1974