• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الجزائية مطلقة اليد في استثبات الدعوى الجزائية ولا يضيرها الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أخذ بالجبر والشدة ما دام هذا الاعتراف قد تأيد

الاعتراف الأولي لا يُستبعد لمجرد الادعاء بأنه حصل بالجبر أو الشدة إذا وجد ما يؤيده من أدلة وقرائن مادية وقضائية، وتبقى للمحكمة الجزائية سلطة تقدير قيمته في إطار اقتناعها الوجداني.

نص الاجتهاد

المحكمة الجزائية مطلقة اليد في استثبات الدعوى الجزائية ولا يضيرها الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أخذ بالجبر والشدة ما دام هذا الاعتراف قد تأيد بأدلة وقرائن مادية وقضائية