الاعتراف الأولي لا يُستبعد لمجرد الادعاء بأنه حصل بالجبر أو الشدة إذا وجد ما يؤيده من أدلة وقرائن مادية وقضائية، وتبقى للمحكمة الجزائية سلطة تقدير قيمته في إطار اقتناعها الوجداني.
المحكمة الجزائية مطلقة اليد في استثبات الدعوى الجزائية ولا يضيرها الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أخذ بالجبر والشدة ما دام هذا الاعتراف قد تأيد بأدلة وقرائن مادية وقضائية