قيام الجريمة يتحقق بكل فعل من أفعال الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو النقل أو التسليم أو التسلّم متى اقترن بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتترتب عليه العقوبة المقررة قانوناً.
يعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالاعتقال المؤقت والغرامة