الشروح أو الإفادات الصادرة عن إدارة السجن لا تُقيّد المحكمة، بل تبقى للمحكمة سلطة تقديرها والأخذ بها أو إغفالها، وهي وحدها التي تملك إلزام مدير السجن بما تراه.
شروح إدارة السجن لا تلزم المحكمة وإنما المحكمة هي التي تلزم مدير السجن ومن حق المحكمة تجاهل أو اعتماد شروح إدارة السجن بقوة القانون