• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروح إدارة السجن لا تلزم المحكمة وإنما المحكمة هي التي تلزم مدير السجن ومن حق المحكمة تجاهل أو اعتماد شروح إدارة السجن بقوة القانون

الشروح أو الإفادات الصادرة عن إدارة السجن لا تُقيّد المحكمة، بل تبقى للمحكمة سلطة تقديرها والأخذ بها أو إغفالها، وهي وحدها التي تملك إلزام مدير السجن بما تراه.

نص الاجتهاد

شروح إدارة السجن لا تلزم المحكمة وإنما المحكمة هي التي تلزم مدير السجن ومن حق المحكمة تجاهل أو اعتماد شروح إدارة السجن بقوة القانون