العبرة في التسبيب القضائي بأن تكون الوقائع مقدمة منطقية تؤدي إلى النتيجة الحكمية، بحيث يقوم الحكم على ترابطٍ بين الثابت في الأوراق وما انتهى إليه القاضي.
الوقائع هي مقدمة للنتيجة الحكمية