يقتصر نطاق طعن المدعي الشخصي على ما يمس حقوقه الشخصية أو المدنية، ولا يملك في الأصل أن يطعن بما يتعلق بالعقوبة أو بالتكييف القانوني للجريمة.
طعن المدعي الشخصي لا يتعدى حقوقه الشخصية ولا يطال العقوبة والتوصيف