• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن المدعي الشخصي لا يتعدى حقوقه الشخصية ولا يطال العقوبة والتوصيف

يقتصر نطاق طعن المدعي الشخصي على ما يمس حقوقه الشخصية أو المدنية، ولا يملك في الأصل أن يطعن بما يتعلق بالعقوبة أو بالتكييف القانوني للجريمة.

نص الاجتهاد

طعن المدعي الشخصي لا يتعدى حقوقه الشخصية ولا يطال العقوبة والتوصيف