• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في جرم ترويج العملة المزورة أن يكون المروج حائزا إذ يمكن أن يقوم بالترويج بالواسطة

قيام جرم ترويج العملة المزورة لا يتوقف على حيازة المروّج للعملة المزوّرة حيازةً مباشرة، بل يكفي ثبوت الترويج بالواسطة أو بأي وسيلة تحقق إدخالها في التداول.

نص الاجتهاد

لا يشترط في جرم ترويج العملة المزورة أن يكون المروج حائزا إذ يمكن أن يقوم بالترويج بالواسطة