عدم قناعة المحكمة بأقوال شهود الدفاع لا يشكل دليلاً قاطعاً لإثبات الجرم الجزائي، ولا تنهض الإدانة على مجرد طرح الشهادة أو عدم الاطمئنان إليها.
عدم قناعة المحكمة بأقوال شهود الدفاع لا يشكل دليلا قاطعا لإثبات جرم جنائي الوصف