• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قناعة المحكمة بأقوال شهود الدفاع لا يشكل دليلا قاطعا لإثبات جرم جنائي الوصف

عدم قناعة المحكمة بأقوال شهود الدفاع لا يشكل دليلاً قاطعاً لإثبات الجرم الجزائي، ولا تنهض الإدانة على مجرد طرح الشهادة أو عدم الاطمئنان إليها.

نص الاجتهاد

عدم قناعة المحكمة بأقوال شهود الدفاع لا يشكل دليلا قاطعا لإثبات جرم جنائي الوصف