الأصل أن إدغام العقوبات أو جمعها مسألة تقديرية تملكها محكمة الموضوع بحسب ظروف القضية وملابساتها، ولا يُعاب عليها تقديرها ما دام جارياً وفق القانون.
إدغام العقوبات أو جمعها متروك لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها وقضاة الأساس مستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك مادام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون