• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي نقض القرار إلى إعادة الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره

إذا نُقض القرار القضائي فإن أثره يزول وتعود الدعوى إلى سيرها الأصلي كأن القرار لم يكن، بما يوجب إعادة نظرها من جديد.

نص الاجتهاد

نقض القرار ينشر الدعوى من جديد