• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اثبات الطلاق بعد الموت بالبينة الشخصية

إذا أجاز النص الإثبات بالبينة الشخصية في جميع الدعاوى، جاز استعمالها لإثبات الطلاق بعد الموت متى كان النزاع من هذا القبيل ولم يوجد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات الطلاق بعد الموت بالبينة الشخصية المناقشة: ان المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 88 قد جوزت الاثبات بالبينة الشخصية في جميع الدعاوى ومنها دعوى اثبات الطلاق بعد الموت .