إذا أجاز النص الإثبات بالبينة الشخصية في جميع الدعاوى، جاز استعمالها لإثبات الطلاق بعد الموت متى كان النزاع من هذا القبيل ولم يوجد مانع قانوني خاص.
يجوز اثبات الطلاق بعد الموت بالبينة الشخصية المناقشة: ان المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 88 قد جوزت الاثبات بالبينة الشخصية في جميع الدعاوى ومنها دعوى اثبات الطلاق بعد الموت .