• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في جريمة التزوير الجنائي وجود مدعٍ شخصي لتحريك الدعوى

لا يُشترط لتحريك الدعوى الجزائية في جريمة التزوير الجنائي وجود مدعٍ شخصي، لأن تحريكها منوط بالحق العام.

نص الاجتهاد

التزوير الجنائي لا يحتاج إلى مدع شخصي