لا تقوم مسؤولية تعاطي المخدرات على مجرد ضبط مادةٍ مجهولة؛ إذ لا بد من ثبوت ماهية المادة المضبوطة بالخبرة الفنية قبل نسبة التعاطي إلى المتهم.
لا يجوز الاتهام بتعاطي المخدرات لمجرد مصادرة المادة وحدها إذ لابد من إجراء الخبرة والتحقق من ماهية المادة المصادرة