تقدير الوقائع والأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما له أصل في الأوراق.
لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والأدلة ووزنها والأخذ بها