تقدير الأدلة والبينة يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ما لم يشبه فساد في الاستدلال أو مخالفة للقانون.
إن تقدير البينة عائد لمحكمة الموضوع