• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير الأدلة والبينة يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ما لم يشبه فساد في الاستدلال أو مخالفة للقانون.

نص الاجتهاد

إن تقدير البينة عائد لمحكمة الموضوع