جرم تعاطي المخدرات لا تخضع فيه الإدانة لأحكام التكرار، فلا يُعمل بالتشديد على أساس العود في هذا النوع من الجرائم.
أحكام التكرار لا تطبق على جرم تعاطي المخدرات لأن الشارع نظر إلى المتعاطي على أنه إنسان مريض يحتاج إلى علاج