• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام التكرار لا تطبق على جرم تعاطي المخدرات لأن الشارع نظر إلى المتعاطي على أنه إنسان مريض يحتاج إلى علاج

جرم تعاطي المخدرات لا تخضع فيه الإدانة لأحكام التكرار، فلا يُعمل بالتشديد على أساس العود في هذا النوع من الجرائم.

نص الاجتهاد

أحكام التكرار لا تطبق على جرم تعاطي المخدرات لأن الشارع نظر إلى المتعاطي على أنه إنسان مريض يحتاج إلى علاج