وقف السير في الدعوى لا يكون جائزاً إلا إذا كان الفصل فيها متوقفاً حتماً على الفصل في مسألة أخرى، أما إذا أمكن للمحكمة استخلاص تلك المسألة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها فلا محل للوقف.
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن تستخلصها من أوراق الدعوى المطروحة أمامها لكن لابد من أن يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسألة الأخرى ولا يكفي مجرد الأرتباط بين الدعوييت لوقف الفصل في الدعوى