• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد بحالة التخلية للهدم والبناء ولا يمتد إلى هلاك المأجور وفسخ الإجارة

حق العودة إلى البناء الجديد يُستمد حصراً من التخلية لأجل الهدم والبناء، فإذا كانت التخلية قد وقعت بسبب هلاك المأجور وانفساخ الإجارة فلا ينطبق هذا الحق ولا يثبت للمستأجر.

نص الاجتهاد

ينحصر حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد في حالة التخلية لرغبة المالك بالهدم والبناء فقط ولا يتعداها إلى حالة هلاك المأجور وفسخ العلاقة الإيجارية المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – نصت المادة 9 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استناداً إلى الفقرتين (و – ز) من المادة 8 من القانون المذكور الحق بأن يشغل البناء الجديد وجزءاً منه بشأن العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء وإن الهيئة المخاصمة قد أخطات في تطبيق القانون وتفسيره فوقعت بالخطأ المهني الجسيم . 2 – الهيئة المخاصمة تجاهلت وقائع الدعوى وأهملت الوثائق المنتجة والمبرزة وخاصة الرخصة التي حصل عليها المدعى عليه بالمخاصمة محمد. في الشكل : من حيث إن دعوى المدعي طالب المخاصمة وزير التربية إضافة لمنصبه تقوم على المطالبة بإبطال القرار رقم 3260 تاريخ 2007/12/17 الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس 4798 لعام 2007 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم . من حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب الحكم بمواجهة المدعى عليه محمد.بحفظ حق الجهة المدعية للعودة للمأجور بجزء مطابق ومماثل للمساحة التي كانت تشغلها بطريق الإيجار بالعقار رقم 543 من المنطقة العقارية الرابطة بإدلب بداعي أن المدعى عليه محمد.أقام الدعوى على الجهة المدعية بطلب إخلاء المأجور لعلة هلاك المأجور إلى المؤجر بموجب ضبط تنفيذي وكانت المادتان 8و9 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد حفظت الحق للمستأجر بالعودة إلى المأجور بعدم الهدم والبناء . وحيث إن محكمة الصلح المدني بإدلب قضت بقرارها رقم 671 أساس 1271 تاريخ 2007/8/22 برد الدعوى وأيدتها محكمة النقض بقرارها رقم 3260 تاريخ 2007/12/17 فكانت دعوى المخاصمة. وحيث إن أوراق الدعوى تشير إلى أن الجهة طالبة المخاصمة قد أخليت من المأجور بسبب هلاكه وعدم إمكانية الانتفاع به وبالتالي فسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينها وبين المدعى عليه بالمخاصمة المؤجر محمد.إعمالاً لأحكام المادة 537 مدني وبالتالي فلا يستطيع المستأجر التمسك أو المطالبة بحفظ حقه بالعودة . وحيث إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك بالهدم والبناء فقط ولا يتعداها إلى حالة المأجور وفسخ العلاقة الإيجارية . وحيث إن الهيئة المخاصمة قد ردت على أسباب الطعن وعالجت الدعوى على ضوء المبادئ القانونية فتكون قد أحسنت تطبيق القانون مما يجعل قرارها بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ويتعين رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً .