الأسبقيات تُطلب لغرض التحقق من وجود التكرار وتطبيق أحكامه عند ثبوته، ولا تتجاوز هذا الغرض إلى إنشاء أثر قانوني مستقل.
المقصود من طلب الأسبقيات هو تطبيق أحكام التكرار في حال وجوده