يُحدَّد الاختصاص القضائي وفق سنّ المتهم عند وقوع الجرم، وليس وفق سنّه عند تنظيم الضبط أو تحرير المحاضر.
العبرة لتحديد الاختصاص هو لسن المتهم أثناء وقوع الجرم وليس لتاريخ تنظيم الضبط