دعوى محاسبة الوصي تدخل في ولاية القضاء الشرعي، وتظل كذلك ولو بلغ الموصى عليه سن الأهلية، لأن هذه الصفة لا تبدّل وصف الدعوى ولا تنزع عنها اختصاصها الشرعي.
محاسبة الوصي من اختصاص المحاكم الشرعية وبلوغ الموصى عليه سن الأهلية لا يبدل من طبيعة هذه الدعوى. المناقشة: إن محاكمة الوصي من اختصاص المحاكم الشرعية بموجب المادة 514 من قانون أصول المحاكمات المعطوفة على المادة 185 وما يليها من قانون الأحوال الشخصية وبلوغ الموصى عليه سن الأهلية لا يبدل من طبيعة هذه الدعوى ولا يخرجها عن كونها دعوى شرعية. وإن تدقيق الحساب من وظائف القاضي الشرعي ولا يشترط فيه سبق الدعوى وللقاضي إلزام الوصي بما يتحقق للقاضي في ذمته وله أن يلزمه فوق ذلك بتعويض مالي عقوبة له للمادة 185 المذكورة وما يليها.