لا ينعقد الطعن بالنقض على الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية، لأن طريق النقض يظل غير مفتوح لها ما لم يرد نص يجيز خلاف ذلك.
الأحكام الغيابية في الجرائم الجنائية غير خاضعة للطعن بطريق النقض