سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيح بعضها على بعض سلطةٌ أصلية، فلها الأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما تشك في صدقه أو تراه غير موثوق.
لمحكمة الموضوع كامل السلطات القانونية في وزن الأدلة وترجيح بعضها على الآخر والأخذ بالأدلة التي تقتنع بها وأن تطرح الأدلة التي يكتنفها الشك وعدم المصداقية