الحكم الجنائي الغيابي غير قابل للطعن من المحكوم عليه غيابياً، وينقضي أثره حكماً بمجرد تسليم المحكوم عليه نفسه للسلطة القضائية.
الأحكام الجنائية الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه غيابيا وإنما تلغى حكما فور تسليم المحكوم عليه نفسه للقضاء