• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الجنائية الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه غيابيا وإنما تلغى حكما فور تسليم المحكوم عليه نفسه للقضاء

الحكم الجنائي الغيابي غير قابل للطعن من المحكوم عليه غيابياً، وينقضي أثره حكماً بمجرد تسليم المحكوم عليه نفسه للسلطة القضائية.

نص الاجتهاد

الأحكام الجنائية الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه غيابيا وإنما تلغى حكما فور تسليم المحكوم عليه نفسه للقضاء