• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقائع التي يتضمنها ضبط الأمن والمتعلقة بمشاهدات رجال الشرطة تعتبر صحيحة إلى إن يثبت تزويرها وليس عكسها

الضبط الأمني، في حدود ما يتضمنه من مشاهدات رجال الشرطة، يتمتع بقرينة صحة قابلة لإثبات العكس فقط بطريق التزوير أو ما يرقى إليه قانوناً.

نص الاجتهاد

الوقائع التي يتضمنها ضبط الأمن والمتعلقة بمشاهدات رجال الشرطة تعتبر صحيحة إلى إن يثبت تزويرها وليس عكسها