الضبط الأمني، في حدود ما يتضمنه من مشاهدات رجال الشرطة، يتمتع بقرينة صحة قابلة لإثبات العكس فقط بطريق التزوير أو ما يرقى إليه قانوناً.
الوقائع التي يتضمنها ضبط الأمن والمتعلقة بمشاهدات رجال الشرطة تعتبر صحيحة إلى إن يثبت تزويرها وليس عكسها