قيام الاغتصاب متوقف على عدم الرضا، وتنتفي الصفة المانعة للجريمة ولو كانت المجني عليها تمارس الدعارة أو وُصفت بالفجور.
يتوفر الاغتصاب في حالة عدم الرضا ولو كانت المجني عليها عاهرة فاجرة