سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب أن يكون التعويض جابراً للضرر المادي والمعنوي ومتناسِباً مع جسامة الفعل وآثاره الفعلية.
تقدير التعويض وإن كان منوطا بتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بجبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الفعل الجرمي ومدة جسامته وأثره على ورثة المغدور ماديا ومعنويا وعلى حركة الاقتصاد وضعف القوة الشرائية للنقد مقابل ارتفاع الأسعار