براءة ذمة الزوج من مؤجل المهر لا تتحقق إلا بالوفاء إلى الزوجة نفسها أو إلى وكيلها المأذون بقبضه، أما الدفع لغير ذلك فلا يُسقط الالتزام.
لا يجوز تبرئة ذمة الزوج من مؤجل المهر إلا إذا سدده الزوج للزوجة بالذات أو بواسطة وكيله إن كانت قد وكلته بقبضه