• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبرأ ذمة الزوج من مؤجل المهر إلا بأدائه إلى الزوجة ذاتها أو إلى وكيلها المقبوض عنه

براءة ذمة الزوج من مؤجل المهر لا تتحقق إلا بالوفاء إلى الزوجة نفسها أو إلى وكيلها المأذون بقبضه، أما الدفع لغير ذلك فلا يُسقط الالتزام.

نص الاجتهاد

لا يجوز تبرئة ذمة الزوج من مؤجل المهر إلا إذا سدده الزوج للزوجة بالذات أو بواسطة وكيله إن كانت قد وكلته بقبضه