إذا غادرت الزوجة منزل الزوجية تجنباً للنزاع أو لأن الخلاف القائم بينها وبين الزوج هو الذي حملها على ذلك، فإن خروجها يُعامل معاملة الطرد ولا يسقط حقها في النفقة الزوجية.
ترك الزوجة منزل الزوجية تجنبا للمشاكل بين الزوجين هو في مقام الطرد ولا يحرم الزوجة النفقة ولا تتوقف هذه النفقة في حل الهجر فعلا بين الزوجين لخلاف قائم بينهما