• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج الزوجة من منزل الزوجية اتقاءً للخلاف يعدّ في حكم الطرد ولا يسقط نفقتها

إذا غادرت الزوجة منزل الزوجية تجنباً للنزاع أو لأن الخلاف القائم بينها وبين الزوج هو الذي حملها على ذلك، فإن خروجها يُعامل معاملة الطرد ولا يسقط حقها في النفقة الزوجية.

نص الاجتهاد

ترك الزوجة منزل الزوجية تجنبا للمشاكل بين الزوجين هو في مقام الطرد ولا يحرم الزوجة النفقة ولا تتوقف هذه النفقة في حل الهجر فعلا بين الزوجين لخلاف قائم بينهما