على القاضي، بوصفه أميناً على العدالة، أن يسعى لاستخلاص الحقيقة والواقع من أوراق الدعوى وأدلتها، وأن يترتب على ذلك تمكين صاحب الحق من حقه.
القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يجب على القاضي أن يسعى لاستخلاص الحقيقة والواقع ويعطي كل ذي حق حقه