• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية لاختصاص القاضي العادي المختص يعد خطأً مهنياً جسيماً

مجاوزة محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية لاختصاص القاضي العادي المختص تُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ينهض به سببُ المخاصمة متى انطوت على الفصل في مسألة داخلة في اختصاص قاضٍ آخر.

نص الاجتهاد

تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية على اختصاص القاضي العادي المختص يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم