مجاوزة محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية لاختصاص القاضي العادي المختص تُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ينهض به سببُ المخاصمة متى انطوت على الفصل في مسألة داخلة في اختصاص قاضٍ آخر.
تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية على اختصاص القاضي العادي المختص يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم