• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق بالخبرة الفنية من صحة توقيع الغائب في دعاوى تثبيت البيع قبل الحكم بنقل الملكية

إذا كان المدعى عليه غائباً في دعوى تثبيت بيع عقار، وجب على المحكمة أن تأمر بخبرة فنية لمضاهاة توقيعه على سند البيع المزعوم مع التوقيع المحفوظ في اضبارة العقار، للتثبت من صدور البيع عنه فعلاً قبل ترتيب أثر نقل الملكية.

نص الاجتهاد

على المحاكم أن تلجأ في حال غياب المدعى عليه بدعاوى تثبيت البيع إلى إجراء خبرة فنية لمقارنة توقيع المدعى عليه (صاحب العقار الأصلي) على عقد البيع المزعوم وتوقيعه المحفوظ في اضبارة العقار في السجل العقاري للتأكد من أن صاحب العقار الأصلي الغائب هو من قام بالتوقيع على سند البيع المناقشة: وردت إلينا معلومات عن توقيف عدد من الأشخاص لاشتراكهم في نقل ملكية عقارات عائدة لمواطنين متوفين وذلك عن طريق عقود بيع مزورة بينهم وبين المالكين وقيامهم لاحقا برفع دعاوى قضائية بحق المالكين المتوفين أو الغائبين مستغلين غيابهم للحكم لصالحهم بنقل الملكية بالسجل العقاري وهؤلاء يشكلون شبكة للتزوير والاحتيال ومعظمهم من أصحاب الأسبقياتلذلك ومنعا من تكرار مثل هذه الحالاتفإننا نرغب أن تلجأ المحاكم في حال غياب المدعى عليه بدعاوى تثبيت البيع إلى إجراء خبرة فنية لمقارنة توقيع المدعى عليه – صاحب العقار الأصلي – على عقد البيع المزعوم وتوقيعه المحفوظ في اضبارة العقار في السجل العقاري للتأكد من أن صاحب العقار الأصلي الغائب هو من قام بالتوقيع على سند البيع .وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التقيد بمضمون هذا التعميم و إعلامنا عن أية مخالفة .صدر في 29/11/1430 هـــــ 16/11/2009موزير العدل