إدانة الحائز بجناية حيازة بضاعة مهربة بقصد الإتجار تتطلب قيام أركانها الثلاثة مجتمعة: صفة التهريب في البضاعة، وعلم الحائز بكونها مهربة، واتجاه قصده إلى الإتجار بها.
التجريم بجناية حيازة بضاعة مهربة بقصد الإتجار يقتضي إثبات أن تلك البضاعة مهربة وعلم الحائز بأنها بضاعة مهربة وقصد الإتجار