الأحكام أو الفقرات التي تصبح مبرمة لا يجوز الطعن بها بعد تحصّنها، ولا يُقبل استهدافها بطريق طعن لاحق.
لا يجوز الطعن بالفقرات الحكمية التي أصبحت مبرمة