الحكم الغيابي قرار مؤقت ينقضي أثره ويُبطل ويُلغى بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه.
الحكم الغيابي قرار مؤقت يتم إبطاله وإلغاؤه بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه