إذا وقع إسقاط الحق الشخصي شمل ذلك التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على الفعل نفسه، ما لم يرد النص أو الاتفاق على خلافه.
اسقاط الحق الشخصي يشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي