• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع

اختصاص الغرفة الجنائية في محكمة النقض بنقل الدعوى ينعقد بناءً على طلب النائب العام لديها متى كان ذلك لازمًا للمحافظة على الأمن العام أو لقيام الارتياب المشروع.

نص الاجتهاد

للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع