اختصاص الغرفة الجنائية في محكمة النقض بنقل الدعوى ينعقد بناءً على طلب النائب العام لديها متى كان ذلك لازمًا للمحافظة على الأمن العام أو لقيام الارتياب المشروع.
للغرفة الجنائية في محكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى بناء على طلب النائب العام لديها للمحافظة على الأمن العام وكذلك للارتياب المشروع