• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت صلاح المسكن العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ

لا يقوم النشوز إلا بتوافر امتناع الزوجة بلا حق عن متابعة زوجها بعد قبض معجل المهر وثبوت صلاح المسكن، ولا يكفي الادعاء المجرد لإثباته. وعودة الزوجة عن النشوز تختلف بحسب المرحلة الإجرائية: فبعد ثبوت النشوز أمام دائرة التنفيذ عند تنفيذ حكم المتابعة تكون المراجعة لدائرة التنفيذ، وقبل ذلك تكون المراجعة ل...

نص الاجتهاد

يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت صلاح المسكن العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ أو المحكمة. المناقشة: لما كان النشوز انما يكون بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجلها وثبوت صلاح المسكن. وكان نشوز المدعى عليها في هذه الدعوى لم يثبت. وكان لها على فرض وقوع النشوز أن تعود عنه.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة على أن عودتها عن النشوز (بعد ثبوته أمام دائرة التنفيذ عند تنفيذ حكم المتابعة) يكون بمراجعة دائرة التنفيذ، وقبل ذلك يكون بمراجعة القاضي ولو بطلب النفقة. ولما كان الطاعن لم يثبت أن المطعون عليها قد دعيت لتنفيذ حكم المتابعة وامتنعت، وقوله المجرد لا يثبت ذلك. كان الحكم موافقاً للقانون.