وجوب تمكين المتهم من محامٍ عند عدم وجود وكيلٍ له، وذلك بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين محامٍ يتولى الدفاع ويستمر في حضور الجلسات.
يتوجب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محام أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم ولحضور الجلسات بشكل دائم