• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محام أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم ولحضور الجلسات بشكل دائم

وجوب تمكين المتهم من محامٍ عند عدم وجود وكيلٍ له، وذلك بمخاطبة نقابة المحامين لتعيين محامٍ يتولى الدفاع ويستمر في حضور الجلسات.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الموضوع في حال عدم وجود محام أن تخاطب نقابة المحامين لتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم ولحضور الجلسات بشكل دائم