تغليب إساءة الزوج على غيره في الشقاق الزوجي يوجب استحقاق الزوجة لكامل المهر المعجل والمؤجل.
إذا كانت الإساءة أكثرها من الزوج فإن الزوجة تستحق كامل المهر المعجل والمؤجل