• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة لكامل مهرها المعجل والمؤجل إذا أصبح الطلاق بائنا بعد انقضاء العدة

استحقاق الزوجة لكامل المهر المعجل والمؤجل يثبت إذا انتهت عدتها وصار الطلاق بائناً.

نص الاجتهاد

إن الزوجة إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها وأصبح طلاقها بائنا فهي تستحق كامل مهريها المعجل والمؤجل