استحقاق الزوجة لكامل المهر المعجل والمؤجل يثبت إذا انتهت عدتها وصار الطلاق بائناً.
إن الزوجة إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها وأصبح طلاقها بائنا فهي تستحق كامل مهريها المعجل والمؤجل