• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب النفقة المستحقة عن أربعة أشهر سابقة لتجديد الدعوى بعد شطبها لا لتاريخ الادعاء الأصلي

إذا شُطبت الدعوى ثم جُدّدت، فإن نطاق النفقة المحكوم بها يقدَّر استناداً إلى الأشهر الأربعة السابقة لتجديد الدعوى، لا الأشهر الأربعة السابقة للادعاء الأصلي.

نص الاجتهاد

يتعين أن تكون النفقة من أربعة أشهر سابقة لتجديد الدعوى بعد الشطب وليس من أربعة أشهر سابقة للادعاء