إذا شُطبت الدعوى ثم جُدّدت، فإن نطاق النفقة المحكوم بها يقدَّر استناداً إلى الأشهر الأربعة السابقة لتجديد الدعوى، لا الأشهر الأربعة السابقة للادعاء الأصلي.
يتعين أن تكون النفقة من أربعة أشهر سابقة لتجديد الدعوى بعد الشطب وليس من أربعة أشهر سابقة للادعاء