الخُنثى غيرُ المشكل إذا ترجّحت فيه علاماتُ الذكورة يُعامل معاملة الذكر في الميراث ويأخذ حصته.
إذا كان الأنثى غير مشكل وترجح فيه جانب الذكورة فإنه يعد ذكرا ويصرف له من الميراث حصة الذكر أخذا بالغالب على حاله