لا يجيز قانون الأحوال المدنية السوري قيد وصف الخنثى في السجلات الرسمية
لا يجوز إدراج أو إنشاء وصف مدني غير منصوص عليه في قيود الأحوال المدنية، ومنها وصف «خنثى المحكمة»، لأن السجل المدني يقتصر على القيود والصفات التي يجيزها القانون.
نص الاجتهاد
ليس في قيود الأحوال المدنية السورية ما يطلق عليه خنثى