يتعين الاستعانة بأهل الخبرة الفنية المختصين عند توقف الفصل في الدعوى على مسألة فنية
لا يجوز الفصل في بعض الدعاوى إلا بعد حسم المسألة الفنية المتنازع عليها بواسطة الخبرة المختصة متى كانت هذه المسألة لازمة لتكوين اقتناع المحكمة في موضوع النزاع.
نص الاجتهاد
الفصل في بعض الدعاوى يتوقف على مسألة فنية تحتاج إلى أهل المعرفة الفنية المختصين