• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر يقتضي تعديل الاسم بما يوافق الوضع الجديد

تصحيح الجنس يستلزم، متى كان من أنثى إلى ذكر، تعديل الاسم بما يوافق الحالة الجديدة ويزيل التعارض بين الجنس المقيد والاسم المسجل.

نص الاجتهاد

إن تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر يتطلب تبديل الأسم تماشيا مع الوضع الجديد