الدليل المتحصّل بالضغط أو الإكراه لا يجوز التعويل عليه في الإدانة الجزائية، وإذا تسرّب إلى وجدان المحكمة ضمن مجموعة الأدلة فإن فسادَه لا يزول بمجرد وجود أدلة أخرى، متى تعذّر تحديد أثره في تكوين القناعة القضائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يستند إلى دليل أخذ بالضغط والاكراه. إن القضاء مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على اظهار الحقيقة واضحة وتطرح كل شبهة أو شك ولا يموغ في شرعها ان يستند إلى دليل أخذ بالضغط والاكراه بالخديعة والاحتيال ولا يرفع هذا العيب بأن ترتكن المحكمة في قضائها على دليل آخر لأن الأدلة في المواد الجزائية يشد بعضها بعضاً وتكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة وليس من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي يتركه هذا الدليل في الرأي الذي ذهبت اليه المحكمة فيما لو استبق من مجموع تلك الأدلة.