تلتزم محكمة المخاصمة بأسباب الطعن وحدود ما سبق عرضه على محكمة الموضوع؛ فلا تسمع دفوع جديدة لأول مرة في المخاصمة، ولا تُقبل أسباب مخاصمة لم تكن واردة في لائحة الطعن أو مطروحة أمام الهيئة المخاصمة.
لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع, كما لا يجوز إبداء أسباب للمخاصمة لم تعرض على الهيئة المخاصمة المقيدة بأسباب الطعن المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2007/3/2 وعلى أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – حرم الحكم موضوع المخاصمة طالب المخاصمة من إثبات صحة تسوية الخلافات المصرفية الزراعية بين الأطراف بالبينة الشخصية فانحرف بذلك عن ناحية الحق وأغفل القواعد القانونية التي تجيز الإثبات بالبينة الشخصية للمانع الأدبي . 2 – لم يناقش الحكم البيان التفصيلي المقدم بالمصاريف والدفعات التي سددها طالب المخاصمة عن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة مما يصم الحكم بالخطأ المهني الجسيم . في القضاء : حيث إن دعوى المخاصمة المقدمة دادو.تهدف إلى الحكم بإبطال حكم الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 3443 وأساس 2664 تاريخ 2006/10/30 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيم . وحيث إن أصل النزاع يقوم على أن المدعي (المدعى عليها بالمخاصمة)حسينة.تقدمت بدعوى بحق المدعى عليه (طالب المخاصمة)دادو.تطالبه فيها بمبلغ 1691236 ل.س كان قد قبضها باسم المدعية من المصرف الزراعي بالحسكة ولم يدفعها لها دون تفويض أو وكالة ,فقضت محكمة البداية المدنية في الحسكة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 56444 ل.س فاستأنفت المدعية فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 336 وأساس 188 تاريخ 2005/10/27 بقبول الاستئناف وفسخ القرار البدائي والحكم للمدعية بالمبلغ المطالب به وطعن المدعى عليه في القرار الاستئنافي فكان القرار المخاصم والقاضي برفض الطعن موضوعاً فجاء المدعى عليه الطاعن بدعوى المخاصمة هذه ناسباً إلى الهيئة مصدرته وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أعلاه . وحيث إن أسباب المخاصة المثارة بلائحة الدعوى تقتصر على النعي على الحكم المخاصم أنه يتضمن مناقشة البيان التفصيلي بالمصاريف والدفعيات التي سددها طالب المخاصمة وأن الهيئة المخاصمة بتأييدها القرار الاستئنافي تكون قد حرمته من إثبات صحة تسوية الخلافات المصرفية الزراعية بالبينة الشخصية رغم المانع الأدبي . وحيث إن أسباب المخاصمة هذه لم ترد في لائحة الطعن المقدمة من الطاعن طالب المخاصمة إلى الهيئة المخاصمة ضد الحكم الاستئنافي المطعون فيه ولم يثر شيء منها أمام الهيئة المذكورة كما لم يبرز بدعواه صورة عن جلسات المحاكمة الاستئنافية ليتمكن التحقق من سبق طرحه المسائل المثارة بأسباب المخاصمة. وحيث إنه لا يجوز إبداء دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع كما لا يجوز إبداء أسباب للمخاصمة لم تعرض على الهيئة المخاصمة المقيدة بأسباب الطعن ,لذلك ولأن أسباب المخاصمة المذكورة لا ترد على القرار المخاصم . تقرر بالإجماع : -رفض الدعوى شكلاً