• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تبدل أحد أعضاء الهيئة إعادة الإجراءات متى كانت الضبوط موقعة أصولاً وحضر العضو الجديد ولم يعترض على ما سبق

الأصل أن سلامة الإجراءات تبقى قائمة عند تبدّل أحد أعضاء الهيئة متى كانت محاضر الجلسات أصولاً وموقعة، وحضر العضو المستبدل به أو الجديد ولم يسجل اعتراضاً على الإجراءات السابقة، ولا يلزم إعادة ما تم من إجراءات.

نص الاجتهاد

لا ضرورة لإعادة الإجراءات في حال تبدل أحد أفراد الهيئة طالما أن ضبوط الجلسات موقعة أصولا ويكفي حضور العضو الجديد وعدم اعتراضه على الإجراءات السابقةيمكن توقيع جلسة التنسيب من كاتب المحكمة فقط